الميرزا جواد التبريزي

25

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

الخوئي : كلاهما فتوى . التبريزي : الثاني فتوى ، والأول كالفتوى في عدم جواز الرجوع إلى الغير . سؤال [ 39 ] هل هناك فرق بين الفتوى بالاحتياط ، والاحتياط بالفتوى ، أم أن المعنى واحد ، فلو قلتم مثلًا : إذا أُقيمت صلاة الجمعة بشرائطها وجب الحضور على الأحوط ، وقلتم مثلًا : يحرم حلق اللحية على الأحوط ، فإن المفهوم من العبارتين أنّ الاحتياط احتياط وجوبي يجوز الرجوع فيه إلى مجتهد آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم ، فهل يفهم عكس ذلك من أنّ الأُولى فتوى بالاحتياط والثانية احتياط بالفتوى أم العكس ، أم ان كلتيهما بمعنى واحد كما هو مفهوم الأُولى ؟ الخوئي : نعم ، فرق بينهما ، فإن الأُولى داخلة في الفتوى ، ولا يجوز الرجوع فيها إلى مجتهد آخر ، دون الثاني فإنه داخل في الاحتياط ، ويجوز الرجوع فيه إلى مجتهد آخر ، والمثالان في السؤال من هذا القبيل ، والله العالم . التبريزي : المثالان المذكوران في السؤال من الاحتياط بالفتوى لاالفتوى بالاحتياط ، وعليه فيجوز الرجوع في مثلهما إلى الأعلم فالأعلم ، والإفتاء بالاحتياط يختص بالموارد التي يرى المجتهد عدم السبيل إلى نفي التكليف فيه بحيث لو لم يكن ما ذكره أظهر فلاأقل من أن يكون احتياطاً وفي مثل ذلك لا يجوز الرجوع إلى الغير .